الحر العاملي

570

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني : في تسمية المنذور وقد مرّ [ 5 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله عليه ( 1 ) نذرا ولم يسمّه ، قال : إن سمّى فهو الذي سمّى ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء . [ 6 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ولا يسمّي شيئا ، قال : كفّ من برّ ، غلَّظ عليه أو شدّد . [ 7 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ، فقال : ليس بشيء إلَّا أن يسمّي النذر فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي . [ 8 ] وسئل عليّ عليه السلام عن رجل نذر ولم يسمّ شيئا ، قال : إن شاء صلَّى ركعتين ، ( وإن شاء صام يوما ) ( 1 ) ، وإن شاء تصدّق برغيف . أقول : حمل على الاستحباب ، وعلى التسمية إجمالا بأن يقول : عبادة أو قربة أو نحو ذلك . الثالث : في نذر الصدقة بمال كثير [ 9 ] سئل أبو الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام في النذر عن حدّ المال الكثير ، فقال : الكثير ثمانون ، فسئل عن العلَّة فيه ، فقال : إنّ الله يقول : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » ( 1 ) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين . [ 10 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن

--> [ 5 ] الوسائل 16 : 184 / 1 . ( 1 ) رض : جعل عليه . [ 6 ] الوسائل 16 : 185 / 4 . [ 7 ] الوسائل 16 : 185 / 7 . [ 8 ] الوسائل 16 : 185 / 3 . ( 1 ) ليس في رض . [ 9 ] الوسائل 16 : 186 / 1 . ( 1 ) التوبة : 25 . [ 10 ] الوسائل 16 : 186 / 2 .